صفحة جزء
قوله ( أو زنى بصغيرة ) . إن كان يوطأ مثلها : فعليه الحد بلا نزاع . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وإن كان لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلامه هنا : أنه يحد . وهو أحد الوجوه . وقيل : لا يحد . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا . كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا : فلا حد عليها . قال المصنف : والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها ، أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء ، فوطئها : أن الحد يجب على المكلف منهما . ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا بعشر ; لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ، ولا توقيف في هذا ، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا : لا يمنع وجوده قبله . كما إن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا ، ولا يمنع من وجوده قبله . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية