قوله (
ولا يثبت إلا بشيئين ) أي بأحد شيئين . ( أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والحاوي . ، والكافي والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يقر بمجلس واحد . وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : بمجلس أو مجالس ؟ قال : الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذلك الشيخ
بشير بن المهاجر عن
ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث . قوله ( وهو بالغ عاقل ) . فلا يصح
إقرار الصبي والمجنون . وفي معناهما : من
زال عقله بنوم أو إغماء ، أو شرب دواء ، وكذا مسكر .
[ ص: 189 ] قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ومقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره جريان الخلاف فيه . ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في " كتاب الإقرار " . ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة . فإن لم تفهم إشارته : لم يصح إقراره . وإن فهمت إشارته ، فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالصحة ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف احتمالا بعدمها . ويلحق أيضا بهما
المكره . فلا يصح إقراره ، قولا واحدا .
تنبيه : ظاهر قوله ( ويصرح بذكر حقيقة الوطء ) . أنه لا يشترط ذكر من زنى بها . وهو ظاهر كلام غيره . وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به في المغني ، والشرح ،
والزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط أن يذكر من زنى بها . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلق في الترغيب ، وغيره : روايتين . قاله في الفروع . وصاحب الرعايتين ، والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا
شهد على إقراره أربعة رجال : هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا ؟ وصاحب الفروع حكى كما ذكرها أولا .