قوله ( الثاني : أن
يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول ) . هذا بناء منه على أن
شهادة العبيد لا تقبل في الحدود . وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل . وهو المذهب . على ما يأتي في " باب شروط من تقبل شهادته " محررا مستوفى .
[ ص: 191 ] قوله ( ويصفون الزنا ) . يقولون " رأيناه غيب ذكره أو حشفته ، أو قدرها في فرجها " ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ، ولا المزني بها على الصحيح من المذهب ، اختاره
ابن حامد ، وغيره . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقيل : يعتبر ذلك ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما
الزركشي . ولا يشترط ذكر الزمان ، قولا واحدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقال
الزركشي : وأجرى
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الخلاف في الزمان أيضا . قوله ( ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . سواء صدقهم أو لا ، نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد .