قوله ( فإن
جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أو لم يكملها : فهم قذفة . وعليهم الحد ) ، الصحيح من المذهب : أنه إذا جاء بعضهم ، بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به : أنهم قذفة ، قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وقدمه وصححه في النظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحدون ، لكونهم أربعة . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده .
[ ص: 192 ] وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .