صفحة جزء
قوله ( فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أو لم يكملها : فهم قذفة . وعليهم الحد ) ، الصحيح من المذهب : أنه إذا جاء بعضهم ، بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به : أنهم قذفة ، قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وقدمه وصححه في النظم . وعنه : لا يحدون ، لكونهم أربعة . ذكرها أبو الخطاب ومن بعده . [ ص: 192 ] وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية