قوله ( فإن
كانوا فساقا ، أو عميانا ، أو بعضهم : فعليهم الحد ) هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا الصحيح . قال في الكافي : هذا أصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حد عليهم كمستور الحال . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد العميان خاصة . . وأطلقهن
الشارح . ونقل
مهنا : إن
شهد أربعة على رجل بالزنا ، وأحدهم فاسق ، فصدقهم : أقيم عليه الحد .
تنبيه : قوله ( وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء ) . هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها . فأما على الرواية الأخرى : فلا حد ، ولا لعان بحال .