باب صفة الصلاة
تنبيه : ظاهر قوله ( السنة : أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ) أنه يقوم عند كلمة الإقامة ، سواء رأى الإمام أو لم يره ، وسواء كان الإمام في المسجد ، أو قريبا منه أو لا ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
[ ص: 39 ] قال في الفروع : جزم به بعضهم وقدمه في الفائق والصحيح من المذهب : أن
المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا . وتقدم غيرها إذا كان الإمام في المسجد ، سواء رآه أو لم يره ، وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إن أقيمت وهو في المسجد أو قريبا منه ، قاموا عند ذكر الإقامة ، وإن كان في غيره ، ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه ، وقيل : لا يقومون إذ كان الإمام في المسجد ، حتى يروه ، وذكره
الآجري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وقيام المأموم عند قوله " قد قامت الصلاة " من المفردات .