فائدة : لو
شهد أربعة ، وإذ المشهود عليه مجبوب أو رتقاء : حدوا للقذف على الصحيح من المذهب ، جزم به في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ونص عليه .
[ ص: 193 ] ونقل
أبو النضر : الشهود قذفة . وقد أحرزوا ظهورهم . . وإن
شهدوا عليها ، فثبت أنها عذراء : لم تحد هي ، ولا هم ، ولا الرجل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في الواضح : تزول حصانتها بهذه الشهادة . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مجبوب ونحوه : قولين ، بخلاف العذراء .