قوله ( وإن
شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم ، وشهد اثنان : أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر : فهم قذفة وعليهم الحد ) هذا المذهب . قال في الفروع : حدوا للقذف على الأصح ، وصححه
الناظم وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحدون . اختاره
أبو بكر . وأطلقهما في المحرر ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ونقل
مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله الرواية التي اختارها
أبو بكر واستبعدها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ثم تأولها تأويلا حسنا . فقال : هذا محمول عندي على أن الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون ، ولم يشاهدوا غيرها . ثم اختلفوا في الزمان والمكان . فهذا لا يقدح في أصل الشهادة بالفعل . ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة . وهذا التأويل ليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يمنعه . لكن في كلام
أبي بكر ما يمنعه .
[ ص: 194 ] وبالجملة : فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه ، دون ما اختلفا فيه . انتهى .
تنبيه : قال
الزركشي : محل الخلاف : إذا شهدوا بزنا واحد . فأما إن شهدوا بزناءين : لم تكمل . وهم قذفة . حققه
أبو البركات . ومقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد : جريان الخلاف . وليس بشيء . قلت : وجزم بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد كثير من الأصحاب . وقاله في الفروع . وقال في التبصرة ، والمستوعب ، وغيرهما : ظاهر الرواية الثانية : الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد . وأما المشهود عليه : فلا يحد على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد واختاره
أبو بكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو بعيد . قال في الهداية : والرواية الأخرى : يلزم المشهود عليهما الحد . وهي اختيار
أبي بكر . قال : وظاهر هذه الرواية : أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية . وفيها بعد . انتهى .
قال في التبصرة ، والمستوعب ، وغيرهما : ظاهر هذه الرواية : الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد .