قوله ( وإن
شهدا : أنه زنى بها في زاوية بيت ، وشهد الآخران : أنه زنى بها في زاويته الأخرى ، أو
شهد : أنه زنى بها في قميص أبيض ، وشهد الآخران : أنه زنى بها في قميص أحمر : كملت شهادتهم ) .
[ ص: 195 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها . وهو تخريج في الهداية . وهو وجه لبعضهم . فعليه : هل يحدون للقذف ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وظاهر كلامه في الفروع : أنهم يحدون على الصحيح . فإنه قال ، وقيل : هي كالتي قبلها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
تنبيه : مراده بالبيت هنا : البيت الصغير عرفا . فأما إن كان كبيرا : كان كالبيتين ، على ما تقدم .