قوله ( وإن )
( شهد أربعة فرجع أحدهم ) قبل الحد ( فلا شيء على الراجع . ويحد الثلاثة ) . فقط . هذا إحدى الروايتين ، اختاره
أبو بكر ،
وابن حامد ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في إدراك الغاية . والرواية الثانية : يحد الراجع معهم أيضا ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والكافي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : حد الأربعة في الأظهر ، وصححه في المغني .
قلت : هذا المذهب ، لاتفاق
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وخرجوا : لا يحد سوى الراجع ، إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد . وهو قول في النظم .
[ ص: 198 ] قال في الفروع : واختار في الترغيب : يحد الراجع بعد الحكم وحده ; لأنه لا يمكن التحرز منه ، وظاهر المنتخب : لا يحد أحد لتمامها بالحد .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى : وإن رجع الأربعة : حدوا ، في الأظهر . كما لو اختلفوا في زمان أو مكان ، أو مجلس ، أو صفة الزنا .
قوله ( وإن كان رجوعه بعد الحد : فلا حد على الثلاثة ، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده ) . ويحد وحده . يعني : إن ورث حد القذف ، الصحيح من المذهب : أن الراجع يحد ، إن قلنا : يورث حد القذف ، على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . ونقل
أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يحد ; لأنه ثابت .