فائدة :
ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إجماعا ، وأنه لو فعل : لم يعتد به . وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : له استيفاؤه بنفسه . وقال في البلغة : لا يستوفيه بدون الإمام . فإن فعل فوجهان . وقال : هذا في القذف الصريح . وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب . وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام . وتقدم في " كتاب الحدود " هل يستوفي حد الزنا من نفسه ؟
.