صفحة جزء
[ ص: 202 ] قوله ( وقذف غير المحصن : يوجب التعزير ) . هذا المذهب مطلقا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وعنه : يحد قاذف أم الولد كالملاعنة . وعنه : يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان . وقال ابن عقيل : إن قذف كافرا لا ولد له مسلم : لم يحد على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية