[ ص: 202 ] قوله (
وقذف غير المحصن : يوجب التعزير ) . هذا المذهب مطلقا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد قاذف أم الولد كالملاعنة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد
قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن
قذف كافرا لا ولد له مسلم : لم يحد على الأصح .