فائدتان إحداهما :
لا يحد والد لولده على الصحيح من المذهب . قاله في المحرر ، وغيره ، وجزم به
ابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح ، ونصراه ، وقدمه
الزركشي ، ونص عليه في الولد في رواية
ابن منصور وأبي طالب . وقال في الترغيب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : لا يحد أب . وفي أم وجهان ، انتهوا . والجد والجدة وإن علوا كالأبوين . ذكره
ابن البنا . ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بقذفه أباه أو أخاه .