قوله ( والمحصن : هو الحر المسلم العاقل العفيف ، الذي يجامع مثله ) . زاد في الرعاية ، والوجيز " الملتزم " وهذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال في المبهج : لا مبتدع . وقال في الإيضاح : لا مبتدع ، ولا فاسق ظهر فسقه . وقال في الانتصار :
لا يحد بقذف فاسق تنبيهات : أحدها : مفهوم قوله " المحصن : هو الحر المسلم " أن
الرقيق والكافر غير محصن . فلا يحد بقذفه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة : عندي يحد بقذف العبد . وهو أشبه بالمذهب لعدالته . فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
يحد بقذف أم الولد قطع به
الشيرازي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
يحد بقذف أمة وذمية لها ولد أو زوج مسلم . كما تقدم قريبا وقيل :
يحد العبد بقذف العبد ولا عمل عليه . فعلى المذهب : يعزر القاذف على المذهب مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعزر لقذف كافر الثاني : شمل كلامه الخصي والمجبوب . وهو صحيح ، وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
[ ص: 204 ] الثالث : مراده بالعفيف هنا : العفيف عن الزنا ظاهرا على الصحيح من المذهب . قال
ناظم المفردات : وقاذف المحصن فيما يبدو وإن زنى فقاذف يحد ، وقيل : هو العفيف عن الزنا ووطء لا يحد به لملك أو شبهة . وأطلقهما
الزركشي . وقال : ولعله مبني على أن وطء الشبهة : هل يوصف بالتحريم أم لا ؟ .
قلت : تقدم الخلاف في ذلك في " باب المحرمات في النكاح " . وقيل : يجب البحث عن باطن عفة .
فائدة : لا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام . قاله في الترغيب .