صفحة جزء
قوله ( وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي ، وابن البناء ، وابن عقيل في التذكرة . وهو مقتضى كلام الخرقي ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير [ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونهاية ابن رزين : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله المصنف بعد ذلك . وقاله الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية