قوله (
وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح
ابن منجا ،
والزركشي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال
أبو بكر : لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافاتهم
والشيرازي ،
وابن البناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير
[ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك . وقاله الأصحاب .