فائدة : لو
أنكر المقذوف الصغر حال القذف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقبل قول القاذف . فإن أقاما بينتين ، وكانتا مطلقتين ، أو مؤرختين تاريخين مختلفين : فهما قذفان . موجب أحدهما : التعزير ، والآخر : الحد .
[ ص: 206 ] وإن بينا تاريخا واحدا ، وقالت إحداهما : وهو صغير . وقالت الأخرى : وهو كبير ، تعارضتا وسقطتا . وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قوله ( وإلا خرج على الروايتين ) . يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه .