صفحة جزء
فوائد . الأولى : التسوية المسنونة في الصفوف : هي محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع [ ص: 40 ] الثانية : يستحب تراص الصفوف ، وسد الخلل الذي فيها ، وتكميل الصف الأول فالأول فلو ترك الأول كره على الصحيح من المذهب ، وهو المشهور قال في النكت : هذا المشهور ، وهو أولى ، وعند ابن عقيل : لا يكره ، لأنه اختار أنه لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة . وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين ، وأطلق الوجهين في الكراهة في الفروع . الثالثة : قال في النكت : يدخل في إطلاق كلامهم : لو علم أنه إذا مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة ، وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته قال : لكن هي في صورة نادرة ، ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة ، وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول . وقد يقال : يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة ، وهذا كما قلنا : لا يسعى إذا أتى الصلاة ، للخبر المشهور .

قال : الإمام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ، ما لم يكن عجل لفتح قال : وقد ظهر مما تقدم : أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة لكن هل يقيد المسألتان بتعذر الجماعة ؟ فيه تردد . انتهى . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يحافظ على الصف الأول ، وإن فاتته ركعة قال : ويتوجه المحافظة على الركعة من نصه " يسرع إلى التكبيرة الأولى " قال : والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا ، وإلا حافظ عليها ، فيسرع لها . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية