قوله ( وإن
قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك : فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . إحداهما : يحد . وهو الصحيح . قال في الرعايتين : حد على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، وجزم به في المستوعب .
والرواية الثانية : لا يحد .
تنبيه : مفهوم قوله " وإن لم يثبت وأمكن " أنه إذا ثبت لا يحد . وهو صحيح . قال في الرعايتين : وإن لم يثبتا : لم يحد . على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد .
[ ص: 207 ] فوائد إحداها : وكذا الحكم لو
قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها ، وأنكرته ولا بينة ، خلافا ومذهبا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
والناظم ،
وابن حمدان ، وغيرهم ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح هنا : أنه يحد ، وصححه في الرعايتين ، وقدمه في الحاوي . وهو المذهب ، واختار
أبو بكر : أنه لا يحد .
الثانية : لو
قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة : فالقول قول القاذف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . قال
الزركشي : هذا أصح الروايتين وأنصهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح ، والنظم الثالثة : لو
قال لها : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها : لم تحد على الصحيح من المذهب . كثبوته في إسلام ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر : حد لحرمة الإسلام . وسأله
ابن منصور :
رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال : يحد . قوله ( وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها : فعلى وجهين ) .
[ ص: 208 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ،
والزركشي ، والمستوعب . أحدهما : لا يحد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
وابن البناء وصححه في التصحيح ،
وابن منجا في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، وغيره .
والوجه الثاني : يحد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في المستوعب : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب : إن كان ممن يجن : لم يحد بقذفه . وقال في المغني ، والشرح : إن
ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه ، فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة : فوجهان .