قوله (
والقذف محرم إلا في موضعين .
[ ص: 209 ] أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ) . زاد في الترغيب : ولو دون الفرج . وقال في المغني ، وغيره : أو تقر به . فيصدقها قوله ( فيعتزلها ، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ولدها ) . بلا نزاع . وقال في المحرر ، وغيره : وكذا لو
وطئها في طهر زنت فيه ، وظن الولد من الزاني . وقال في الترغيب : نفيه محرم مع التردد . فإن ترجح النفي ، بأن استبرأ بحيضة : فوجهان ، واختار جوازه مع أمارة الزنا . ولا وجوب . ولو رآها تزني ، واحتمل أن يكون من الزاني : حرم نفيه . ولو نفاه ولاعن : انتفيا .
قوله ( والثاني : أن لا تأتي بولد يجب نفيه ) . يعني : يراها تزني ولا تأتي بولد يجب نفيه . ( أو استفاض زناها في الناس ، أو أخبره به ثقة ، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها ) . زاد في الترغيب ، فقال . " يدخل إليها خلوة " . واعتبر في المغني ، والشرح هنا : استفاضة زناها ، وقدما : أنه لا يكفي استفاضة بلا قرينة ، وقوله ( فيباح قذفها ولا يجب ) . قال الأصحاب : فراقها أولى من قذفها ، واختار
أبو محمد الجوزي : أن
القذف المباح : أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد وتقدم في أول " كتاب الطلاق " من يستحب طلاقها ومن يكره ، ومن يباح .