[ ص: 210 ] قوله ( وإن
أتت بولد يخالف لونه لونهما : لم يبح نفيه بذلك ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن ثم قرينة . فإن كان ثم قرينة : فإنه يباح نفيه .