قوله ( وإن
قال : لست بولد فلان : فقد قذف أمه ) . إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ، ولم يفسره بزنى أمه . وهذا المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : ليس بقذف لأمه . فائدتان إحداهما : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو
نفاه من قبيلته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته .