قوله ( وإن
قال " زنأت في الجبل " مهموزا : فهو صريح عند
أبي بكر ) وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وقال
ابن حامد : إن كان يعرف العربية : لم يكن صريحا . ويقبل منه قوله : أردت صعود الجبل . قال في الهداية : وهو قياس قول إمامنا إذا
قال لزوجته " بهشتم " إن كان لا يعرف أنه طلاق : لم يلزمه الطلاق . قوله ( وإن لم يقل " في الجبل " فهل هو صريح ، أو كالتي قبلها ؟ على وجهين ) . يعني على قول
ابن حامد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع أحدهما : هو صريح . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين . والوجه الثاني : حكمها حكم التي قبلها . وقيل : لا قذف هنا .
[ ص: 215 ] قال في الفروع : ويتوجه مثلها لفظة " علق " ذكرها
الشيخ تقي الدين رحمه الله صريحة . ومعناه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : كل ما يدل عليه عرفا .