قوله (
والكناية : نحو قوله لامرأته : قد فضحتيه ، وغطيت أو نكست رأسه ، وجعلت له قرونا ، أو علقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه ، أو
يقول لمن يخاصمه : يا حلال بن الحلال . ما يعرفك الناس بالزنا ، يا عفيف ، أو يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة ) . وكذا قوله " يا نظيف ، يا خنيث " بالنون . وذكره بعضهم بالباء . ذكره في الفروع . أو
يقول لعربي " يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي " . أو
يقول لأحدهم " يا عربي " أو " ما أنا بزان " أو " ما أمي بزانية " . أو
يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول " صدقت " أو " أخبرني فلان أنك زنيت " . أو " أشهدني فلان أنك زنيت " وكذبه الآخر . فهذا كناية . إن فسره بما يحتمله غير القذف : قبل قوله في أحد الوجهين . وهما روايتان . وهو المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره
أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل قوله بقرينة ظاهرة
[ ص: 216 ] وفي الآخر : جميعه صريح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه . وذكره في التبصرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقها في الهداية ، والمذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحد إلا بنيته ، اختاره
أبو بكر ، وغيره . وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يحد إلا بالصريح ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال : صرائح .
فوائد الأولى : وكذا الحكم والخلاف لو
سمع رجلا يقذف ، فقال " صدقت " كما تقدم . لكن لو زاد على ذلك فقال " صدقت فيما قلت " فقيل : حكمه حكم الأول ، قدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقيل : يحد بكل حال ، وجزم به في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع .
الثانية : القرينة هنا : ككناية الطلاق . قال في الفروع : ذكره جماعة . وقال في الترغيب : هو قذف بنية . ولا يحلف منكرها . وفي قيام قرينة مقام النية : ما تقدم . فيلزمه الحد باطنا بالنية . وفي لزوم إظهارها وجهان ، وأن على القول بأنه صريح : يقبل تأويله . وقال في الانتصار : لو
قال " أحدكما زان " فقال أحدهما " أنا " فقال " لا " إنه قذف للآخر .
[ ص: 217 ] وذكره في المفردات أيضا .