الثالثة : لو
قال لامرأته في غضب " اعتدي " وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف ، أو فسره به : وقع الطلاق . وهل يحد ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات وجهين . وجزم في عمد الأدلة : أنه يحد . ذكره في القاعدة الخامسة عشر . الرابعة : حيث قلنا : لا يحد بالتعريض ، فإنه يعزر . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وذكره جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وأبو يعلى .