صفحة جزء
الثالثة : لو قال لامرأته في غضب " اعتدي " وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف ، أو فسره به : وقع الطلاق . وهل يحد ؟ ذكر ابن عقيل في المفردات وجهين . وجزم في عمد الأدلة : أنه يحد . ذكره في القاعدة الخامسة عشر . الرابعة : حيث قلنا : لا يحد بالتعريض ، فإنه يعزر . نقله حنبل . وذكره جماعة ، منهم أبو الخطاب ، وأبو يعلى .

التالي السابق


الخدمات العلمية