[ ص: 218 ] تنبيه : قوله ( وإن
قذف أهل بلدة ، أو جماعة ، لا يتصور الزنا من جميعهم : عزر ، ولم يحد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . قال
أبو محمد الجوزي : ليس ذلك بقذف ; لأنهم لا عار عليهم بذلك . ويعزر كسبهم بغيره . قال في الفروع : وظاهره ولو لم يطلبه أحد . يؤيده : أن في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة ، مع أنه قال : لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة . وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ويعزر حيث لا حد .