قوله ( وإن
قال لرجل : اقذفني فقذفه . فهل يحد ؟ على وجهين ) مبنيين على الخلاف في حد القذف ، هل هو حق لله أو للآدمي ؟ وقد تقدم المذهب في ذلك . فإن قلنا : هو حق للآدمي : لم يحد هاهنا وإن قلنا : هو حق لله : حد ، وصحح في الترغيب : أنه يحد أيضا على قولنا : إنه حق للآدمي .