قوله ( وإن
قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : بك زنيت ، لم تكن قاذفة . ويسقط عنه الحد بتصديقها ) ، نص عليه . ولو قال " زنى بك فلان " كان قذفا لهما ، نص عليه فيهما . وهذا المذهب فيهما . وخرج في كل واحد منهما حكم الأخرى . وقال
ابن منجا في شرحه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في هدايته : يكون الرجل قاذفا
[ ص: 219 ] لها في المسألة الأولى ; لأنه نسبها إلى الزنا ، وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل . بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة . انتهى ، والذي قاله في الهداية : أن المرأة لا تكون قاذفة . واقتصر عليه فلعله " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في غير هدايته " فسقط لفظة " غير " .