قوله ( وإذا
قذفت المرأة : لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا .
قوله ( وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان مسلما حرا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو المذهب ، وصححه في المحرر . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وجزم به في الوجيز ،
والزركشي ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، ونظم المفردات وقال
أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميتة . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو
قذف أمه بعد موتها ، والابن مشرك أو عبد : أنه لا حد على قاذفها . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، ونصراه .