صفحة جزء
قوله ( وإذا قذفت المرأة : لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

قوله ( وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان مسلما حرا . ذكره الخرقي ) . وهو المذهب ، وصححه في المحرر . ونصره المصنف ، والشارح وجزم به في الوجيز ، والزركشي ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، ونظم المفردات وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميتة . وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو قذف أمه بعد موتها ، والابن مشرك أو عبد : أنه لا حد على قاذفها . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقطع به المصنف ، والشارح ، ونصراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية