الثانية : لو
قذف أباه أو جده ، أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته ، بعد موته : لم يحد بقذفه في ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما . واقتصر عليه في المغني ، والشرح . وهو قول
أبي بكر ، وظاهر كلامه في المحرر : أن حد قذف الميت لجميع الورثة ، حتى الزوجين ، وقال : نص عليه ، والصحيح : أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير .