قوله ( وإن
مات المقذوف : سقط الحد ) . إذا قذف قبل موته ، ثم مات . فلا يخلو : إما أن يكون قد طالب ، أو لا . فإن مات ولم يطالب : سقط الحد بلا إشكال . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها بالإرث والمطالبة . وإن كان طالب به ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يسقط ، وللورثة طلبه نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في المحرر : ومن قذف له موروث حي : لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه . فإن مات ، وقد ورث ، أو قلنا : يورث مطلقا ، صار للوارث بصفة ما كان للموروث ، اعتبارا بإحصانه . انتهى وقال في القواعد : ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيما قرأته بخطه : إنما يستوفى للميت بمطالبته منه ، ولا ينتقل .
[ ص: 221 ] وكذا الشفعة فيه . فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه . انتهى . وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يورث حد قذف ، ولو طلبه مقذوف كحد الزنا . وتقدم ذلك آخر " خيار الشرط " .