فائدتان إحداهما :
حق القذف لجميع الورثة ، حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : لهم سوى الزوجين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه . وقال في المغني : هو للعصبة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة : يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب ، عند عدم الوارث . وتقدم نظيره فيمن
مات وعليه صوم أو غيره في " باب ما يكره وما يستحب " وحكم القضاء .