صفحة جزء
فائدتان إحداهما : حق القذف لجميع الورثة ، حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : لهم سوى الزوجين . وهو قول القاضي في موضع من كلامه . وقال في المغني : هو للعصبة . وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب ، عند عدم الوارث . وتقدم نظيره فيمن مات وعليه صوم أو غيره في " باب ما يكره وما يستحب " وحكم القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية