الثانية : لو
عفا بعضهم : حد للباقي كاملا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقيل : يسقط قاله في الفروع . ولم أره لغيره . وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : لعله " وقيل : بقسطه " انتهى .
قلت : ويدل ما يأتي قريبا عليه . وقال في الروضة : إن مات بعد طلبه : ملكه وارثه . فإن عفا بعضهم : حد لمن طلب بقسطه ، وسقط قسط من عفا ، بخلاف
القذف إذا عفا بعض الورثة ; لأن القذف لا يتبعض . وهذا يتبعض .