[ ص: 222 ] قوله ( ومن
قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم : قتل ، مسلما كان أو كافرا ) . هذا المذهب مطلقا . يكفر المسلم بذلك . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن تاب لم يقتل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقتل الكافر إذا أسلم . وهي ، مخرجة من نصه في التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي ، على ما يأتي . قال في المنثور : وهذا كافر قتل من سبه . فيعايى بها . وأطلقهما في الرعاية .