صفحة جزء
قوله ( وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة : فحد واحد ، إذا طالبوا أو واحد منهم ) . فيحد لمن طلب . ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : إن طالبوا متفرقين : حد لكل واحد حدا ، وإلا حد واحد . وعنه : يحد لكل واحد حدا مطلقا . وعنه : إن قذف امرأته وأجنبية : تعدد الواجب هنا ، اختاره القاضي ، وغيره ، كما لو لاعن امرأته .

قوله ( وإن قذفهم بكلمات : حد لكل واحد حدا ) . هذا المذهب مطلقا . قال في الفروع : تعدد الحد على الأصح . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : حد واحد . وعنه : إن تعدد الطلب : تعدد الحد ، وإلا فلا .

تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنا . أما إن كان لا يتصور من جميعهم : فقد تقدم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية