قوله ( وإن
قذف الجماعة بكلمة واحدة : فحد واحد ، إذا طالبوا أو واحد منهم ) . فيحد لمن طلب . ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن طالبوا متفرقين : حد لكل واحد حدا ، وإلا حد واحد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد لكل واحد حدا مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
قذف امرأته وأجنبية : تعدد الواجب هنا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، كما لو لاعن امرأته .
قوله ( وإن قذفهم بكلمات : حد لكل واحد حدا ) . هذا المذهب مطلقا . قال في الفروع : تعدد الحد على الأصح . قال
الزركشي : هذا المذهب المشهور ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حد واحد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن تعدد الطلب : تعدد الحد ، وإلا فلا .
تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنا . أما إن كان لا يتصور من جميعهم : فقد تقدم ذلك .