الثانية : لو
قذفه بزنا آخر بعد حده . فعنه : يحد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد مع طول الزمن .
قلت : وهو الصواب ، وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والنظم . وقال : يحد مع قرب الزمان في الأولى . وأطلق الأخيرتين في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية . وأطلقهن في الفروع .
[ ص: 225 ] وقال في الرعاية : وإن قذفه بزنا آخر عقب هذا : فروايتان . إحداهما : يجب حدان ، والثانية : حد وتعزير . وإن قذفه بعد مدة : حد على الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن
قذف أجنبية ، ثم نكحها قبل حده فقذفها . فإن طالبت بأولهما ، فحد : ففي الثاني روايتان وإن طالبت بالثاني ، فثبت ببينة ، أو لاعن : لم يحد للأول .