صفحة جزء
الرابعة : لو قذف من أقر بالزنا مرة وفي المبهج : أربعا أو شهد به اثنان ، أو شهد أربعة بالزنا : فلا لعان ، ويعزر على الصحيح من المذهب . وقال في المستوعب : لا يعزر .

التالي السابق


الخدمات العلمية