[ ص: 228 ] باب حد المسكر قوله (
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ، ويسمى خمرا ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : من
نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : فتياه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في ضمن مسألة جواز التعبد بالقياس أن الخمر إذا طبخ لم يسم خمرا . ويحرم إذا حدثت فيه الشدة المطربة . ثم صرح في منع ثبوت الأسماء بالقياس أن الخمر إنما سمي خمرا ; لأنه عصير العنب المشتد . ولهذا يقول القائل : أمعك نبيذ ، أم خمر ؟ قال : وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين . } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " الخمر ما خامر العقل " مجاز ; لأنه يعمل عملها من وجه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن قصد بذلك نفي الاسم في الحقيقة اللغوية دون الشرعية : فله مساغ . فإن مقصودنا يحصل بأن يكون اسم الخمر في الشرع يعم الأشربة المسكرة . وإن كانت في اللغة أخص . وإن ادعى أن الاسم الحقيقي مسلوب مطلقا : فهذا مع مخالفته لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله خلاف الكتاب والسنة . وهو تأسيس لمذهب الكوفيين . ويترتب عليه : إذا حلف أن لا يشرب خمرا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحد باليسير المختلف فيه . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه عنه ، واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجوب
الحد بأكل الحشيشة القنبية .
[ ص: 229 ] وقال : هي حرام ، سواء سكر منها ، أو لم يسكر . والسكر منها حرام باتفاق المسلمين . وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر . قال : ولهذا أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر . وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها ، وأن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد : فيه نظر . إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله . وأكلتها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله . وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأن أكلها إنما حدث في أواخر المائة السادسة ، أو قريبا من ذلك ، فكان ظهورها مع ظهور سيف
جنكيز خان . انتهى .