قوله (
ولا يحل شربه للذة ، ولا للتداوي ، ولا لعطش ، ولا غيره ، إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها ، فيجوز ) . يعني : إذا لم يجد غيره ، بدليل قوله " إلا أن يضطر إليه " . قال في الفروع : وخاف تلفا . فائدة : لو وجد بولا والحالة هذه قدم على الخمر ، لوجوب الحد بشربه دون البول . فهو أخف تحريما ، وقطع به صاحب المستوعب ، والفروع ، وغيرهما . ولو وجد ماء نجسا قدم عليهما .