قوله ( ومن
شربه مختارا ، عالما أن كثيره يسكر ، قليلا كان أو كثيرا : فعليه الحد ثمانون جلدة ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
والشيرازي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم .
[ ص: 230 ] وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وإدراك الغاية ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أربعون ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجزم به في العمدة ، والتسهيل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمذهب الأحمد . وجوز
الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة ، وقال : هي الرواية الثانية . فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين : ليست واجبة على الإطلاق ، ولا محرمة على الإطلاق . بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام . كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه : بالجريد ، والنعال ، وأطراف الثياب . بخلاف بقية الحدود . انتهى .
قال
الزركشي قلت : وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : يقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله ، إذا لم ينته الناس بدونه . انتهى . وتقدم في " كتاب الحدود " أنه لا يحد حتى يصحو .
تنبيه : مفهوم قوله " مختارا " أن غير المختار لشربها : لا يحد . وهو المكره وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام كثير منهم ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وصححه
الناظم ، وغيره ، وقدمه
الزركشي ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد ، اختاره
أبو بكر في التنبيه .
[ ص: 231 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وظاهر كلامه في الفروع : أن محل الخلاف إذا قلنا : يحرم شربها . فوائد : الأولى : إذا
أكره على شربها : حل شربها . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحل ، اختاره
أبو بكر . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وقال : كما لا يباح لمضطر .
الثانية :
الصبر على الأذى أفضل من شربها ، نص عليه . وكذا كل ما جاز فعله للمكره . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : رخص أكبر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله ، كأكل الميتة ، وشرب الخمر . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . الثالثة : قوله " عالما " بلا نزاع . لكن لو
ادعى : أنه جاهل بالتحريم ، مع نشوئه بين المسلمين : لم يقبل وإلا قبل . ولا تقبل دعوى الجهل بالحد . قاله
ابن حمدان . الرابعة : لو
سكر في شهر رمضان : جلد ثمانين حدا ، وعشرين تعزيرا . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يغلظ عليه كمن قتل في
الحرم ، واختاره بعض الأصحاب . ذكره
الزركشي .
[ ص: 232 ] قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : إذا سكر في رمضان : غلظ حده ، واختار
أبو بكر : يعزر بعشرة فأقل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : عزر بعشرين لفطره . الخامسة : يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب ، نص عليه كما لو استعط بها ، أو
عجن بها دقيقا فأكله . وقيل : لا يحد من احتقن بها ، وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاراه واختار أيضا : أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله . وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو
خلط خمرا بماء ، واستهلك فيه ، ثم شربه : لم يحد على المشهور . وسواء قيل بنجاسة الماء ، أو لا . وفي التنبيه
لأبي بكر : من
لت بالخمر سويقا ، أو صبها في لبن ، أو ماء حار ثم شربها : فعليه الحد . ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه . انتهى .
وأما إذا خبز العجين : فإنه لا يحد بأكل الخبز . لأن النار أكلت أجزاء الخمر قاله
الزركشي ، وغيره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يحد إن تمضمض به . وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد عن أبيه في
الرجل يستعط بالخمر ، أو يحتقن به ، أو يتمضمض به أرى عليه الحد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . قال
الزركشي : وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه . وذكر ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في الرعاية قولا ، ثم قال : وهو بعيد . وقال في المستوعب : إن وصل جوفه : حد . قوله ( إلا الذمي : فإنه لا يحد به بشربه في الصحيح من المذهب ) وكذا قال في الهداية .
[ ص: 233 ] وكذا الحربي المستأمن . وهذا المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع ، وغيره : المذهب لا يحد . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في المذهب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . قال في البلغة : ولو رضي بحكمنا ; لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد الذمي ، دون الحربي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد إن سكر ، اختاره في المحرر . وقال في القواعد الأصولية : وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذا المسألة على أن الكفار : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ، أم لا ؟ فقال
الزركشي : وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع . لكن المذهب ثم قطعا : تكليفهم بها .