الثانية :
يثبت شربه للخمر بإقراره مرة ، على الصحيح من المذهب . كحد القذف ، جزم به في الفصول ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والمغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مرتين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وصححه
الناظم .
[ ص: 235 ] واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وجزم به في المنور ، وغيره . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين . وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين : وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة . قال في الفروع : ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود . فدل على رواية فيه ، قال : وهذا متجه . ويثبت أيضا شربها : بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .