قوله (
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام : حرم ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وبين ذلك في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، فقالوا : بلياليهن . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يحرم ما لم يغل ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . فقال في الهداية : وعندي أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا .
فائدة : لو
طبخ قبل التحريم : حل . إن ذهب ثلثاه . وبقي ثلثه . وهذا المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقطع به الأكثر .
[ ص: 236 ] قال
أبو بكر : هو إجماع من المسلمين . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ،
والشارح ، وغيرهما : الاعتبار في حله عدم الإسكار . سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر ، أو لم يسكر .
قوله ( إلا أن يغلى قبل ذلك . فيحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إذا غلي أكرهه ، وإن لم يسكر . فإذا أسكر فحرام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف فيما نش .