صفحة جزء
قوله ( ولا يكره أن يترك في الماء تمرا ، أو زبيبا ونحوه ، ليأخذ ملوحته ، ما لم يشتد أو يأت عليه ثلاث ) . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل ابن الحكم : إذا نقع زبيبا ، أو تمرا هنديا ، أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ويشربه عشية ، أو عشية ويشربه غدوة : هذا نبيذ أكرهه . ولكن يطبخه ويشربه على المكان . فهذا ليس بنبيذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية