صفحة جزء
الثالثة : لو اشتبهت أخته بأجنبية .

لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل : يتحرى في عشرة . وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة . وفي لزوم التحري وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقواعد الأصولية . قال في الفائق : لو اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ، ويمنع في عشر . وفي مائة وجهان . وقال في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يتحرى في مائة ، وهو بعيد . انتهى . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح . ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين . وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية . وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات .

منع من التزوج [ ص: 79 ] بكل واحدة منهن ، حتى يعلم أخته من غيرها . انتهى . وقدم في المستوعب : أنه لا يجوز حتى يتحرى . ولو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ، ولم يتحر من غير ضرورة . والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين ، اختاره الشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : هما ، اختاره المصنف . قال في الفروع : ويتوجه من جواز التحري في اشتباه أخته بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة . قال أحمد : أما شاتان : لا يجوز التحري . فأما إذا كثرن : فهذا غير هذا . ونقل الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري .

الرابعة : لا مدخل للتحري في العتق والصلاة . قاله ابن تميم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية