الثالثة : لو
اشتبهت أخته بأجنبية .
لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل : يتحرى في عشرة . وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة . وفي لزوم التحري وجهان . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقواعد الأصولية . قال في الفائق : لو
اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ، ويمنع في عشر . وفي مائة وجهان . وقال في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يتحرى في مائة ، وهو بعيد . انتهى . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : إذا
اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح . ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين . وكذا لو
اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية . وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات .
منع من التزوج
[ ص: 79 ] بكل واحدة منهن ، حتى يعلم أخته من غيرها . انتهى . وقدم في المستوعب : أنه لا يجوز حتى يتحرى . ولو
اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ، ولم يتحر من غير ضرورة . والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين ، اختاره
الشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : هما ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في الفروع : ويتوجه من جواز
التحري في اشتباه أخته بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما شاتان : لا يجوز التحري . فأما إذا كثرن : فهذا غير هذا . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري .
الرابعة : لا مدخل للتحري في العتق والصلاة . قاله
ابن تميم وغيره .