قوله ( ويكره الخليطان . وهو أن
ينتبذ شيئين ، كالتمر والزبيب ) . وكذا البسر والتمر ونحوه . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، اختاره
أبو بكر في التنبيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : الخليطان حرام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله بقوله " حرام " إذا اشتد وأسكر . وإذا لم يسكر : لم يحرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : وهذا هو الصحيح .
[ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكره ، اختاره في الترغيب . قال في المغني ، والشرح : لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار . ولا يثبت التحريم ما لم يغل . أو تمض عليه ثلاثة أيام .
فائدة : يكره انتباذ المذنب وحده . قاله في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .