قوله (
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ، في غير هذا الموضع ) . هذا إحدى الروايات . نقله
ابن منصور . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي : أنه لا يزاد على عشر جلدات ، إلا في
وطء الجارية المشتركة ، وجارية زوجته إذا أحلتها له . انتهى .
قال
الشارح : وهو حسن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد على تسع جلدات . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده . قال
الزركشي : ولا يظهر لي وجهها . وذكر
ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم : أن من
صلى في الأوقات المنهي عنها : ضرب ثلاث ضربات . منقول عن الصحابة رضي الله عنهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة في كتاب الحمام : أن عقوبة من دخلها بغير مئزر : يجلد خمس عشرة جلدة . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة . ويسقط عنه النفي . وهي الرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
[ ص: 245 ] قال : وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة . يعني إذا قلنا : إنه لا يحد . وهذا التخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة : يعزر بضرب مائة إلا سوطا على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الجماعة ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضرب مائة . ويسقط عنه النفي . وله نقصه ، وقدم في الرعايتين ، والحاوي ، والقواعد الفقهية : أنه يجلد مائة . قال في الخلاصة : فما كان سببه الوطء : يضرب فيه مائة . ويسقط النفي . وقيل : عشر جلدات . انتهى وجزم به
الأدمي في منتخبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد على عشر جلدات . وهو الذي قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأما إذا
وطئ جاريته المزوجة ، أو المحرمة برضاع إذا قلنا : لا يحد بذلك على ما تقدم في " باب حد الزنا " فعنه : أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة ، على ما تقدم . قال في الفروع : وهي أشهر عند جماعة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة . وهو المذهب على ما اصطلحناه ، قدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب ، كما تقدم عنه .
[ ص: 246 ] وأما إذا وطئ فيما دون الفرج ، فنقل
يعقوب : أن حكمه حكم الوطء في الفرج ، على ما تقدم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، على ما قدموه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزاد فيه على عشرة أسواط ، وإن زدنا في الوطء في الفرج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع . وهو المذهب على المصطلح كما تقدم .