[ ص: 248 ] الثانية : يحرم
التعزير بحلق لحيته . وفي
تسويد وجهه : وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الجواز . وقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في تسويد الوجه . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
مهنا عن تسويد الوجه ؟ قال
مهنا : فرأيت كأنه كره تسويد الوجه . قاله في النكت في شهادة الزور . وذكر في الإرشاد ، والترغيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حلق رأس شاهد الزور وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن أصحابنا : لا يركب ، ولا يحلق رأسه ، ولا يمثل به . ثم جوزه هو لمن تكرر منه ، للردع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ورد فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : يضرب ظهره ويحلق رأسه . ويسخم وجهه . ويطاف به . ويطال حبسه . وقال في الأحكام السلطانية : له التعزير بحلق شعره ، لا لحيته ، وبصلبه حيا . ولا يمنع من أكل ووضوء . ويصلي بالإيماء ، ولا يعيد . قال في الفروع : كذا قال . قال : ويتوجه لا يمنع من صلاة .
قلت : وهو الصواب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا :
هل يجرد في التعزير من ثيابه إلا ما يستر عورته ؟ اختلفت الرواية عنه في الحد . قال : ويجوز أن ينادى عليه بذنبه ، إذا تكرر منه ولم يقلع . ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في شاهد الزور ، وقال : فنص أنه ينادى عليه بذنبه . ويطاف به ، ويضرب مع ذلك . قال في الفصول : يعزر بقدر رتبة المرمي . فإن المعيرة تلحق بقدر مرتبته .
[ ص: 249 ] قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يعزره بما يردعه ، كعزل متول . وقال : لا يتقدر . لكن ما فيه مقدر لا يبلغه . فلا يقطع بسرقة دون نصاب ، ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه . وقال : هو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختيار طائفة من أصحابه . وقد يقال : بقتله للحاجة . وقال : يقتل مبتدع داعية . وذكره وجها ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله . ونقله
إبراهيم بن سعيد الأطروش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من
الجهمية . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله في
الخلوة بأجنبية ، واتخاذ الطواف بالصخرة دينا ، وفي
قول الشيخ " انذروا لي ، واستعينوا بي " إن أصر ولم يتب : قتل . وكذا من
تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه ، للأخبار فيه ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
المبتدع الداعية : يحبس حتى يكف عنها . وقال في الرعاية : من
عرف بأذى الناس ومالهم ، حتى بعينه ، ولم يكف : حبس حتى يموت .
وقال في الأحكام السلطانية : للوالي فعله لا للقاضي . ونفقته من بيت المال لدفع ضرره . وقال في الترغيب : للإمام حبس العائن . وتقدم في أوائل " كتاب الجنايات " إذا قتل العائن : ماذا يجب عليه ؟ . قال في الفروع : ويتوجه إن كثر مجذومون ونحوهم : لزمهم التنحي ناحية . وظاهر كلامهم : لا يلزمهم ، فللإمام فعله . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار . وزاد
ابن الجوزي : إن خيف دوامه .
[ ص: 250 ] وتوقف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقال
ابن الجوزي في كشف المشكل : دل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه على أن الجاسوس المسلم لا يقتل . ورده في الفروع . وهو كما قال . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعنف ذو الهيئة . وغيره يعزر . وقال الأصحاب : ولا يجوز قطع شيء منه ، ولا جرحه ، ولا أخذ شيء من ماله قال في الفروع : فيتوجه أن إتلافه أولى ، مع أن ظاهر كلامهم : لا يجوز . وجوز
الشيخ تقي الدين رحمه الله التعزير بقطع الخبز ، والعزل عن الولايات . ونقل
ابن منصور : لا نفي إلا للزاني والمخنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نفيه دون سنة . واحتج به
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وبنفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
نصر بن حجاج وقال في الفنون : للسلطان سلوك السياسة . وهو الحزم عندنا . ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وقوله " الله أكبر عليك " كالدعاء عليه وشتمه بغير فرية ، نحو " يا كلب " فله قوله له ، أو تعزيره . ولو لعنه فهل له أن يلعنه ؟ ينبني على جواز لعنة المعين . ومن
لعن نصرانيا : أدب أدبا خفيفا ، إلا أن يكون قد صدر من النصراني ما يقتضي ذلك . وقال أيضا : ومن
دعي عليه ظلما : فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو " أخزاك الله " أو " لعنك الله " أو يشتمه بغير فرية ، نحو " يا كلب ، يا خنزير " فله أن يقول له مثل ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : الدعاء قصاص . ومن دعا على ظالمه فما صبر . انتهى .