[ ص: 253 ] باب القطع في السرقة
فائدة : قوله (
ولا يجب إلا بسبعة أشياء . أحدها : السرقة ، وهي
أخذ المال على وجه الاختفاء ) .
يشترط في السارق : أن يكون مكلفا بلا نزاع . وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو مكرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو سكران . قاله في الرعاية .
قلت : تقدمت أحكام السكران في أول " كتاب الطلاق " .