قوله (
فلا قطع على منتهب ، ولا مختلس ، ولا غاصب ، ولا خائن ، ولا جاحد وديعة ) . بلا نزاع أعلمه .
وقوله ( ولا عارية ) . هذا إحدى الروايتين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن شاقلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقطع جاحد العارية . وهو المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة . قال في المحرر ، والحاوي ،
والزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في المفردات ،
وابن البناء ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم .
[ ص: 254 ] وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، واختاره
الناظم . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الخلاصة ، والرعايتين .