قوله (
ويقطع الطرار . وهو الذي يبط الجيب وغيره . ويأخذ منه ) هذا المذهب . قال في الفروع : ويقطع الطرار على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وصححه في النظم . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقطع . وأطلقهما في الرعايتين . وبنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم : هل هما حرز مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك ، أم لا ؟ فائدة : يقطع على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه ، وكان نصابا ، مع أن ذلك حرز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : حرز على الأصح . وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا .